مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

298

معجم فقه الجواهر

( التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ] مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت فإنّ الفريضة فيها من أربعة وعشرين ، ثمنها ثلاثة للزوجات ، وسدساها للأبوين ثمانية ، فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة ، لأنّ الفرض كونهم ابنين وبنتاً ولا وفق ، فنضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون ، فتكون مائة وعشرون ، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها ، لكلّ زوجة خمسة ، تضرب في التركة - وهي الاثنا عشر - تكون ستّين ديناراً ، نقسّمها على مائة وعشرين ، يخرج نصف دينار وهو نصيب كلّ زوجة من الاثني عشر . وسهام كلّ من الأبوين سدسها ، وهو عشرون ، فتضربها في الاثني عشر تكون مائتان وأربعين تقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران ، وهو نصيب كلّ واحد من الأبوين ، وسهام كلّ ابن ستّة وعشرون تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر ديناراً ، تقسّمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكلّ ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره . [ ولو كان فيها ] أي التركة [ كسر ] كما لو كانت اثني عشر ونصفاً مثلًا - وهو القسم الثاني - [ فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح ] وهو في الفرض خمسة وعشرون ، ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداءً حصل المطلوب أيضاً [ فما اجتمع ] حينئذٍ [ للوارث قسّمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفاً قسّمته على اثنين ] لأنّهما مخرج النصف [ وإن كان ثلثاً قسّمته على ثلاثة ] لأنّها مخرج الثلث [ وعلى هذا ] القياس [ إلى العشر ] الذي هو منتهى الكسور ف‍ [ - تقسّمه ] حينئذٍ [ على عشرة ، فما اجتمع فهو نصيبه ] . [ ولو كانت التركة عدداً أصمّ ] أي خالياً من الكسور التسعة ، كأحد عشر وثلاثة عشر [ فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أُرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أُرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ] . وقال المصنّف وغيره : [ وقد يغلط الحاسب ] فإذا أراد معرفة ذلك [ فليجمع ما يحصل للوارث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلّا هي خطأ ] وإن كان هو غير قطعي لاحتمال الغلط في التفصيل . 39 / 358 - 362 حادي عشر : أحكام الاختلاف في دعاوى المواريث : دعوى / رابعاً 3 ( 40 / 504 - 514 ) 1 - قيام الوارث مقام مورّثه في الحلف على ما يدّعيه لمورّثه : قضاء / خامساً 4 ب / 16 ( 40 / 267 - 268 ) 2 - عدم جواز حلف الوارث بما يجده مكتوباً أو بما يشهد له به شاهد : قضاء / خامساً 5 ج‍ / 5 ( 40 / 281 - 282 )